تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١ [أحمد] .

[٣١٣٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لجاريته: أنت حرة [ع-٧٣/أ] إن كنت لي في مال إلى شهر، فوقع عليها قبل تمام الشهر فأحبلها؟

قال: أرى أن يقع العتق.

قال أحمد: هي حرة، والولد للسيد.٢

قال إسحاق: كما قال.٣

١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: معالم السنن ٥/٤١٨، والإشراف ٣/١٨٥.

٢ السيد إذا علق عتق عبده، أو أمته على مجيء وقت مثل قوله: أنت حر في رأس الحول، لم يعتق حتى يأتي رأس الحول، وله بيعه وهبته وإجارته.

أما وطء الأمة المعلق عتقها فللإمام أحمد رحمه الله روايتان:

إحداهما: أن له وطء الأمة في هذه الحالة.

والثانية: أنه لا يطؤها، لأنه لا يملكها ملكًا تامًا، والأول أصح. المغني ٩/٣٧٥.

قال الخرقي: وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه، لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت. مختصر الخرقي ص ٢٤٢.

٣ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٩/٣٧٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣٨٧