قال إسحاق: كما قال١ [أحمد] .
[٣١٣٤-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لجاريته: أنت حرة [ع-٧٣/أ] إن كنت لي في مال إلى شهر، فوقع عليها قبل تمام الشهر فأحبلها؟
قال: أرى أن يقع العتق.
قال أحمد: هي حرة، والولد للسيد.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: معالم السنن ٥/٤١٨، والإشراف ٣/١٨٥.
٢ السيد إذا علق عتق عبده، أو أمته على مجيء وقت مثل قوله: أنت حر في رأس الحول، لم يعتق حتى يأتي رأس الحول، وله بيعه وهبته وإجارته.
أما وطء الأمة المعلق عتقها فللإمام أحمد رحمه الله روايتان:
إحداهما: أن له وطء الأمة في هذه الحالة.
والثانية: أنه لا يطؤها، لأنه لا يملكها ملكًا تامًا، والأول أصح. المغني ٩/٣٧٥.
قال الخرقي: وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه، لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت. مختصر الخرقي ص ٢٤٢.
٣ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٩/٣٧٥.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٨٧