تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذهب إلا بالثمن.١

قال إسحاق: كما قال.٢

[٢٧٥٥-] قلت: الحر يسبيه العدو ثم يبتاعه المسلم؟

قال: عليه ما اشتراه به آذنه أو لم يؤذنه٣، هو عندي سواء.٤

١ إذا أدرك متاعه بعد أن قسم ففيه روايتان:

إحداهما: أن صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب به على من أخذه، وكذلك إن بيع ثم قسم ثمنه، فهو أحق به بالثمن، وهذا المذهب. قال في المحرر: وهو المشهور عنه.

والثانية: أنه إذا قسم فلا حق له فيه بحال، نصّ عليه في رواية أبي داود وغيره.

المغني ٨/١٣١، والمحرر ٢/١٧٤، والإنصاف ٤/١٥٧، وكشاف القناع ٣/٧٨، والتنقيح المشبع: ١١٦، ومسائل أبي داود: ٢٤٣.

٢ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المحلى لابن حزم ٧/٣٠٣.

٣ في العمرية: فهو.

٤ نقل عبد الله نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله عنه ص٢٥٨ برقم ٩٥٧.

قال الخرقي: إذا اشترى المسلم أسيرًا من أيدي العدو، لزم الأسير أن يؤدي إلى المشتري ما اشتراه به. مختصر الخرقي: ٢٠٣.

قال ابن قدامة: لا يخلو هذا من حالين:

أحدهما: أن يشتريه بإذنه، فهذا يلزمه أن يؤدي إلى المشتري ما أداه فيه بغير خلاف نعلمه.

والثاني: أن يشتريه بغير إذنه، فيلزم الأسير الثمن أيضًا عند أحمد.

المغني ٨/٤٤٣، ومطالب أولي النهى ٢/٥٤٨، ومنتهى الإرادات ٢/١١١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٨٥٦