ذهب إلا بالثمن.١
قال إسحاق: كما قال.٢
[٢٧٥٥-] قلت: الحر يسبيه العدو ثم يبتاعه المسلم؟
قال: عليه ما اشتراه به آذنه أو لم يؤذنه٣، هو عندي سواء.٤
١ إذا أدرك متاعه بعد أن قسم ففيه روايتان:
إحداهما: أن صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب به على من أخذه، وكذلك إن بيع ثم قسم ثمنه، فهو أحق به بالثمن، وهذا المذهب. قال في المحرر: وهو المشهور عنه.
والثانية: أنه إذا قسم فلا حق له فيه بحال، نصّ عليه في رواية أبي داود وغيره.
المغني ٨/١٣١، والمحرر ٢/١٧٤، والإنصاف ٤/١٥٧، وكشاف القناع ٣/٧٨، والتنقيح المشبع: ١١٦، ومسائل أبي داود: ٢٤٣.
٢ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المحلى لابن حزم ٧/٣٠٣.
٣ في العمرية: فهو.
٤ نقل عبد الله نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في مسائله عنه ص٢٥٨ برقم ٩٥٧.
قال الخرقي: إذا اشترى المسلم أسيرًا من أيدي العدو، لزم الأسير أن يؤدي إلى المشتري ما اشتراه به. مختصر الخرقي: ٢٠٣.
قال ابن قدامة: لا يخلو هذا من حالين:
أحدهما: أن يشتريه بإذنه، فهذا يلزمه أن يؤدي إلى المشتري ما أداه فيه بغير خلاف نعلمه.
والثاني: أن يشتريه بغير إذنه، فيلزم الأسير الثمن أيضًا عند أحمد.
المغني ٨/٤٤٣، ومطالب أولي النهى ٢/٥٤٨، ومنتهى الإرادات ٢/١١١.