تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشهادة، كذلك كان شريح ١ والشعبي ٢ يحلفان [الشهود] . ٣

[٢٩٢٧-] قلت: الرجل يغير شهادته ويزيد وينقص؟

قال: ٤ من الرجل العدل ليس به بأس. ٥

١ وعن الشعبي: أن شريحًا كان يرد اليمين، ويأخذ اليمين مع الشهود.

أخبار القضاة لوكيع ٢/٢٣٢، ومصنف ابن أبي شيبة ٧/٢٦٤ برقم ٣١٢٤.

٢ عن مالك بن مغول قال: قلت للشعبي: أستحلف الرجل مع بينته؟ قال: نعم.

مصنف ابن أبي شيبة ٧/٢٦٤، كتاب البيوع والأقضية، من كان يستحلف الرجل مع بينته برقم ٣١١٣، من طريق وكيع عن مالك بن مغول به.

٣ انظر قول الإمام إسحاق في المسألة، عمدة القارئ ١٣/٢٤٣، ومجموع الفتاوى ٣٥/٣٩٢، والأوسط ٣/٦٤، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة ١٤٠.

٤ في العمرية بحذف " قال ".

٥ نقل ابن مفلح هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: قال ابن منصور: قلت للإمام أحمد: الرجل يغير شهادته، ويزيد وينقص؟

قال: من الرجل العدل ليس به بأس. النكت والفوائد السنية مع المحرر ٢/٣٥٤.

قال الخرقي: وإذا غير العدل شهادته بحضرة الحاكم، فزاد فيها، أو نقص قبلت منه، ما لم يحكم بشهادته. مختصر الخرقي ص ٢٣٣.

قال ابن قدامة: وهذا مثل أن يشهد بمائة، ثم يقول هي مائة وخمسون، أو يقول بل هي تسعون، فإنه يقبل منه رجوعه، ويحكم بما شهد به أخيرًا.

المغني ٩/٢٦٢، وراجع: الفروع ٦/٥٩٨، والكافي ٤/٥٣٣، وشرح منتهى الإرادات ٣/٥٦٢.

في العمرية بلفظ " من الرجل العدل ليس به بأس ".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤١٠٨