تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

آكله ولا أحرّمه"١

قال إسحاق: كما قال. ٢

[٢٨٢٨-] قلت: ٣ يؤكل في أوعية ٤ المشركين؟

١ ونصّ الحديث المشار إليه عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبيّ ﷺ: "الضب لست آكله ولا أحرمه".

الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ٥٥٣٦، فتح الباري ٩/٦٦٢، كتاب الذبائح والصيد، باب الضبّ.

وأخرجه مسلم في صحيحه ٣/١٥٤١، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضبّ برقم: ١٩٤٣.

٢ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٨/٦٠٤، وسنن الترمذي ٤/٢٥٢، وحياة الحيوان للدميري ٢/٨٢، والمجموع ٩/٩.

٣ هذه المسألة انفردت بها النسخة العمرية.

٤ الأوعية: جمع وعاء، وهو ما يوعى فيه شيء، أي يجمع. المصباح المنير ٢/٦٦٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٧١