آكله ولا أحرّمه"١
قال إسحاق: كما قال. ٢
[٢٨٢٨-] قلت: ٣ يؤكل في أوعية ٤ المشركين؟
١ ونصّ الحديث المشار إليه عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبيّ ﷺ: "الضب لست آكله ولا أحرمه".
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ٥٥٣٦، فتح الباري ٩/٦٦٢، كتاب الذبائح والصيد، باب الضبّ.
وأخرجه مسلم في صحيحه ٣/١٥٤١، كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضبّ برقم: ١٩٤٣.
٢ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٨/٦٠٤، وسنن الترمذي ٤/٢٥٢، وحياة الحيوان للدميري ٢/٨٢، والمجموع ٩/٩.
٣ هذه المسألة انفردت بها النسخة العمرية.
٤ الأوعية: جمع وعاء، وهو ما يوعى فيه شيء، أي يجمع. المصباح المنير ٢/٦٦٦.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٧١