تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: لا يسع المسلم ذبحها على هذه الحال وأكره أكلها. ١

[٢٨٧٠-] قلت: سئل سفيان عن لحوم الحيات. فكرهها.

فقال الذي سأله: أحلال أم ٢ حرام؟

١ انظر رأي الإمام إسحاق رحمه الله تعالى في حكم ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم

في: المجموع ٩/٧٨.

٢ في الظاهرية بلفظ "أو"، والصواب ما أثبته، لأن "أم" هنا هي المتصلة التي يطلب بها، وبالهمزة قبلها التعيين، وهي تعادل الهمزة في إفادة الاستفهام ولذا سميت معادلة.

انظر: مغنى اللبيب لابن هشام الطبعة الهندية: ١/٤٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٣٢