تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٠٦٧-] قلت: سئل سفيان عن وكالة الوكيل؟

قال: لا يجوز.

قلت: ماهو؟

قال: وكيل وكيله، [فوكل] ١ الوكيل وكيلًا آخر.٢

قال إسحاق: هو كما قال.

[٣٠٦٨-] قلت: سئل سفيان عن الوصي يبيع العقار؟

١ في الظاهرية بلفظ "فوكيل".

٢ نقل ابن قدامة هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في المغني ٥/٩٨، إذا كان العمل مما يمكن الوكيل عمله، ولا يترفع عنه، فهل يجوز له التوكيل؟

للإمام أحمد رحمه الله روايتان:

إحداهما: لا يجوز له التوكيل، لأنه يتصرف بالإذن، فاختص بما أذن فيه ولم يؤذن في التوكيل.

والثانية: يجوز، لأنه يملك التصرف بنفسه، فملك بنائبه، كالمالك الرشيد.

انظر الكافي ٢/٢٤١، والمغني ٥/٩٨، والقواعد لابن رجب ص ١٢٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣٠١