[٣٠٦٧-] قلت: سئل سفيان عن وكالة الوكيل؟
قال: لا يجوز.
قلت: ماهو؟
قال: وكيل وكيله، [فوكل] ١ الوكيل وكيلًا آخر.٢
قال إسحاق: هو كما قال.
[٣٠٦٨-] قلت: سئل سفيان عن الوصي يبيع العقار؟
١ في الظاهرية بلفظ "فوكيل".
٢ نقل ابن قدامة هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في المغني ٥/٩٨، إذا كان العمل مما يمكن الوكيل عمله، ولا يترفع عنه، فهل يجوز له التوكيل؟
للإمام أحمد رحمه الله روايتان:
إحداهما: لا يجوز له التوكيل، لأنه يتصرف بالإذن، فاختص بما أذن فيه ولم يؤذن في التوكيل.
والثانية: يجوز، لأنه يملك التصرف بنفسه، فملك بنائبه، كالمالك الرشيد.
انظر الكافي ٢/٢٤١، والمغني ٥/٩٨، والقواعد لابن رجب ص ١٢٤.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٠١