تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال سفيان. إذا كان المقر١ له غير وارث في المرض وغير المرض.

[٣١٠٧-] قلت: قال إبراهيم في الرجل يوصي بوصايا وبعتاقة، يبدأ بالعتاقة٢. سئل سفيان: أليس هذا إذا كان العبد عندهم؟

ــ

١ في العمرية سقطت كلمة "المقر".

٢ روى سعيد بن منصور بإسناده عن إبراهيم في الرجل يوصى بالعتق وغيره، قال: يبدأ بالعتق قبل الوصية، فإذا استكمل العتق الثلث، لم يكن لأصحاب الوصية شيء. وإن زاد العتق على الثلث، استسعى فيما بقي وعتق. فإن كان العتاق أقل من الثلث بدئ بالعتاق، وما بقي من الثلث كان بين أصحاب الوصية بحصصهم.

سنن سعيد بن منصور ١/١٤٤، كتاب الوصايا، باب الرجل يوصي بالعتاقة وغير ذلك، برقم ٣٩٨.

ومصنف عبد الرزاق ٩/١٥٧، كتاب الوصايا، باب العتق عند الموت، برقم ١٦٧٤١، من طريق الثوري عن منصور مختصرًا.

ومصنف ابن أبي شيبة ١١/١٩٠، كتاب الوصايا في الرجل يوصى بوصية فيها عتاقة، برقم ١٠٩٢٦.

وراجع قوله في:، كتاب الآثار لأبي يوسف ص ١٧٣ رقم ٧٨٨، والسنن الكبرى ٦/٢٧٧، وموسوعة فقه النخعي ٢/٢٩٩، والمحلى ٩/٣٣٣، والمبسوط ٢٧/١٥٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣٤٨