تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قرابته،١ بعدوا أو قربوا.٢

[٣٠٧٥-] قلت: المدبر من الثلث؟

قال: من الثلث.٣

قال إسحاق: كما قال.٤

١ في الظاهرية بلفظ "يكون".

٢ نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد وإسحاق فقال: قال أحمد: إذا أوصى لقرابته فالذكر والأنثى سواء، وكذلك قال إسحاق.

الأوسط ٣/١٥٨.

٣ للإمام أحمد رحمه الله في المسألة ثلاث روايات:

إحداها: يعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال، لأنه تبرع بعد الموت، فكان من الثلث كالوصية، هذا المذهب عليه الأصحاب.

والثانية: أنه يعتق من رأس المال. هذه الرواية نقلها الخلال. وقال أبو بكر: هذا قول قديم رجع عنه الإمام أحمد إلى ما نقله الجماعة.

والثالثة: يعتق من كل المال، إذا دبره في الصحة دون المرض.

انظر الإنصاف ٧/٤٣٢، والمغني ٩/٣٨٧.

وراجع المقنع /٤٩٣، والإقناع ٣/١٤٠، والتنقيح المشبع ص ٢١٠، ومطالب أولي النهى ٤/٧٢٢.

٤ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٩/٣٨٧، وحاشية المقنع ٢/٤٩٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣١١