تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٠٥٩-] قلت: وصية الضعيف في عقله والسفيه والمصاب١ الذي يخنق أحيانًا؟

قال: لا أعرف لهؤلاء وصية، إلا أن يكون غلامًا٢ له عقل، مثل ما أجاز عمر بن الخطاب٣ [رضي الله عنه] ابن عشر وابن اثنتي عشرة.٤

١ في العمرية بلفظ "والمصاب والسفيه الذي يخنق".

٢ في الظاهرية "غلام".

٣ في العمرية سقط لفظ "ابن الخطاب".

٤ قال ابن قدامة: ومن صحّ تصرفه في المال صحت وصيته، لأنها نوع تصرف، ومن لا تمييز له كالطفل والمجنون والمبرسم ومن عاين الموت لا تصح وصيته، لأنه لا قول له، والوصية قول. الكافي ٢/٤٧٨.

وقال في المغني: أما الطفل، وهو من له دون السبع، والمجنون والمبرسم فلا وصية لهم ...، وأما المحجور عليه لسفه، فإن وصيته تصح في قياس قول أحمد ...، وقال أبو الخطاب: في وصيته وجهان. وأما الضعيف في عقله، فإن منع ذلك رشده في ماله فهو كالسفيه، وإلا فهو كالعاقل.

المغني ٦/١٠٢، وراجع المبدع ٦/٦.

وقد سبق تخريج قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسألة (٣٠٤٣) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٩١