تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إنسان؟ ١

قال أحمد: لم يقل هذا إلا ٢ الحسن، يقال ٣ لا [ع-١٦١/ب] تجزئ إلا الثني.

قال إسحاق: كما قال.

[٢٨٨٦-] قلت: جلود الأضاحي ما يصنع بها؟

قال: ينتفع بها، ويتصدق بها، وتباع، ويتصدق بثمنها. ٤

١ نقل ابن حزم رحمه الله قول الحسن البصري فقال: عن أبي معاذ عن الحسن البصري قال: "يجزئ الحوار عن واحد يعنى الأضحية" - والحوار هو ولد الناقة ساعة تلده- المحلّى: ٧/٣٦٢.

٢ في العمرية بحذف حرف الاستثناء "إلا."

٣ في الظاهرية بلفظ"يقول". وتقدّم تحديد سنّ الأنعام التي تجزئ في الضحية في المسألة: (٢٨٥٢) .

٤ تقدم الكلام عن الانتفاع بمسوك الضحايا وهي الجلود، في المناسك في المسألة رقم: (١٤٨٣) .

وللإمام أحمد رحمه الله في بيع جلد الأضحية روايات ست:

[١-] يحرم بيع الجلد والجل.

قال المرداوي: على الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر.

وقال الزركشي: هذا المذهب بلا ريب.

[٢-] وعنه يجوز، ويشتري به آلة البيت، لا مأكولًا.

[٣-] وعنه يجوز بيعها، ويشتري بثمنه أضحية.

[٤-] وعنه يجوز بيعها، ويتصدق بثمنه.

[٥-] وعنه يكره.

[٦-] وعنه يجوز بيعها من البدنة، والبقرة، ويتصدق بثمنه دون الشاة.

اختاره الخلال.

[] انظر: الإنصاف: ٤/٩٢-٩٣، والمغني: ٨/٦٣٤-٦٣٥، والقواعد لابن رجب ص ٣١٥، والفروع: ٣/٥٥٤.

ودليل الرواية الراجحة: عن عبد الكريم الجزري أن مجاهدًا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبر أن عليًا رضي الله عنه أخبره "أن النبي ﷺ: "أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها، وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا"

الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: (١٧١٧)، فتح الباري: ٣/٥٥٦، كتاب الحجّ، باب يتصدّق بجلود الهدي.

فلو جاز أخذ العوض عنه، لجاز أن يعطي الجازر في أجرته.

[٢-] ولأنه إنما أخرج ذلك قربة لله تعالى، فلا يجوز أن يرجع إليه إلا ما رخص فيه، وهو الأكل.

انظر: المغني: ٨/٦٣٥، والمجموع: ٨/٤١٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٤٨