تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأخته النصف، ثم يقسم السدس الباقي على فريضتهما. ١

قلت لأحمد: ما ترى أنت في هذه؟

قال: لا تشتري، قد وجب الميراث لقوم آخرين.

قال إسحاق: كما قال [ظ-٩٥/ب] ٢ [علي عليه السلام] .

[٣٠٠١-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: قال سفيان: ٣ في مجوسي تزوج ابنته فأصاب ابنتين، ثم ماتت إحداهما بعد ما مات الأب.

قال: لأختها لأبيها وأمها النصف، ولأمها السدس حجبت نفسها بنفسها.

ولأختها لأبيها، وهي أمها السدس تكملة الثلثين. ٤

قلت لأحمد٥: كيف تورث المجوسي؟

١ ذكر ابن المنذر الأثر عن علي رضي الله عنه بهذا الإسناد في كتابه الأوسط ٣/١٣٧.

٢ انظر قول الإمامين أحمد وإسحاق في المرجع السابق.

٣ إسناده صحيح.

[٤] الأثر بهذا الإسناد ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه ١١/٣٦٦-٣٦٧، كتاب الفرائض، في رجل تزوج ابنته فأولدها، برقم ١١٤٧٢.

٥ في العمرية بحذف "لأحمد".

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢١٠