تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: ١ كما قال. ٢

[٢٩٦٨-] قلت: تورث الأسير؟

قال: إي لعمري. ٣

قال إسحاق: كما قال. ٤

[٢٩٦٩-] قلت: كم تورث من الجدات؟

قال: ثلاث بين ثنتين ٥ من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم. ٦

١ في العمرية بحذف "إسحاق".

٢ انظر قول الإمام إسحاق في: المغني ٦/١٧١.

٣ قال ابن قدامة: ويرث الأسير الذي مع الكفار إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء إلا سعيد بن المسيب، فإنه قال: لايرث، لأنه عبد وليس بصحيح، لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر، فهو باق على حريته، فيرث كالمطلق.

[] المغني ٦/٢٦٧، وراجع الفروع ٥/٣٧، وأحكام التركات ص ٢٥٧، وفتح الباري ١٢/٤٩-٥٠.

٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١٣٨.

٥ في العمرية بلفظ "ثنتان".

والذي يظهر أن كلمة "بين" هنا مقحمة لا معنى لها وصوابه "ثلاث": ثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، كما سيأتي ما يشبه هذا في كلام ابن المنذر.

٦ ذهب أبو عبد الله إلى توريث ثلاث جدات من غير زيادة عليهن.

قال ابن قدامة في الكافي: ولا يرث من الجدات أكثر من ثلاث: أم الأم، وأم الأب، وأم الجد ومن كان من أمهاتهن، وإن علت درجتهن فلهن السدس إذا تحاذين في الدرجة.

انظر: الكافي ٤/٥٣٣، والمغني ٦/٢٠٧، وراجع الإقناع ٣/٨٦، والإنصاف ٧/٣٠٩، والفروع ٥/٨، والشرح الكبير ٧/٤٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤١٥٥