تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.

[٢٨٦٦-] قلت: تستبدل الضحية؟

قال: نعم بخير منها. ١

١ نقل عبد الله عن أبيه مثل هذه الرواية فقال: "قلت لأبي: إذا اشترى الرجل الشاة فأراد أن يستبدل ما هو خير منها؟ قال: لا بأس". مسائل عبد الله صـ٢٦٦، برقم: ٩٧٠.

ونقل ابن هانئ مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد في مسائله عنه. صـ١٢٩، برقم: ١٧٣٢.

قال الخرقي: "ويجوز أن يبدل الأضحية إذا أوجبها بخير منها." مختصر الخرقي صـ٢١٣.

قال ابن قدامة: "هذا المنصوص عن أحمد، وبه قال عطاء، ومجاهد، وعكرمة، ومالك، وأبو حنيفة ومحمّد بن الحسن."

واختار أبو الخطاب أنّه لا يجوز بيعها، ولا إبدالها؛ لأنّ أحمد نصّ في الهدي إذا عطب أنّه يجزئ عنه، وفي الأضحية أنّه إذا هلكت، أو ذبحها فسرقت، لا بدل عليه، ولو كان ملكه ما زال عنها، لزمه بدلها في هذه المسائل.

وقال المرداوي: "والصحيح من المذهب أنّه يجوز له نقل الملك فيه وشراء خير منه. نقله جماعة عن أحمد، وعليه أكثر الأصحاب."

المغني ٨/٦٣٥، الفروع ٣/٥٤٨ والإنصاف ٤/٨٩. وراجع: المبدع ٣/٢٨٧ والمحلّى ٧/٣٧٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٢٨