تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال [أحمد] .١

[٣١٣٦-] قلت: سئل سفيان عن اللقيط٢ ولاؤه للذي التقطه؟

قال: نعم.٣

قال أحمد: لا أدري ما أقول٤ قال النبي ﷺ: "الولاء لمن

١ انظر قول الإمام إسحاق في المغني ٩/٤٩٨، والإشراف ٣/٦٧، والأوسط لابن المنذر ٤/١٢٢، حيث نقل هذه المسألة بنصها.

٢ اللقيط: الذي يوجد مرميًا على الطريق، ولا يعرف أبوه ولا أمه، فعيل: بمعنى مفعول.

وقال ابن قدامة: اللقيط المنبوذ، واللقيط بمعنى الملقوط.

المطلع على أبواب المقنع ص ٢٨٤، والمغني ٥/٧٤٧، والكافي ٢/٣٦٣.

٣ قال عبد الرزاق: قال سفيان في ميراث اللقيط عن أصحابه، أنه قال: في بيت المال.

مصنف عبد الرزاق ٧/٤٥١، باب اللقيط، برقم ١٣٨٥٧.

قال ابن المنذر: إذا مات اللقيط قبل أن يبلغ فميراثه في بيت مال المسلمين في قول مالك والثوري، والشافعي. الإشراف ٣/٦٠.

٤ ولاء اللقيط لسائر المسلمين، وميراثه لهم لأن اللقيط حر الأصل ولا ولاء عليه، وإنما يرثه المسلمون، لأنهم خولوا كل مال لا مالك له، ولأنهم يرثون مال من لا وارث له غير اللقيط، فكذلك اللقيط. المغني ٥/٧٥٥.

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن اللقيط؟ فقال: حر. قلت لأبي: ولاؤه لمن هو؟ قال: قال عمر: ولاؤه للذي جاء به، حديث سفيان، والذي يُروى عن النبي ﷺ: "الولاء لمن أعتق"، وهذا لم يعتق، إنما التقطه.

قلت لأبي: فإن له رجلا التقطه؟ قال: على قول عمر لك ولاؤه وعلينا نفقته، يقول أنت ترثه، أذهب فيه إلى حديث النبي ﷺ: "الولاء لمن أعتق" وهذا لم يعتق، إنما التقطه يدفع ماله إلى بيت المال، يرثه المسلمون.

مسائل عبد الله ٣/١٠٠٦، ١٠٠٧، وراجع كشاف القناع ٤/٢٣٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣٨٩