تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: إذا شهد على الورثة جاز، وإذا شهد لهم لم يجز. ١

قال: أحمد [جيد] ٢. ٣

قال: إسحاق: كما قال. ٤

[٢٩٥٩-] قلت: قال سفيان: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة؟ ٥

قال أحمد: تجوز شهادة رجل واحد، تجوز على رؤيته للصوم،

١ نقل ابن المنذر هذه المسالة فقال: الوصي إذا شهد على الورثة جاز، وإذا شهد لهم لم يجز. هذا قول سفيان الثوري، وذكرت هذه المسألة لأحمد بن حنبل من قول سفيان الثوري فقال: جيد.

الأوسط ٣/١١٥. وراجع: المغني ٩/٢٦٩، النكت والفوائد السنية مع المحرر ٢/٢٩٣.

٢ في الظاهرية بلفظ "يعني نعم".

٣ نقل هذه الرواية في النكت، والفوائد السنية بنصها من هذه المسائل ٢/٢٩٣.

قال ابن قدامة: أما شهادته - أي عليهم - فمقبولة لا نعلم فيه خلافًا فإنه لا يتهم عليهم، ولا يجر بشهادته عليهم نفعًا، ولا يدفع عنهم ضررًا، وأما شهادته لهم إذا كانوا في حجره فغير مقبولة.

المغني ٩/٢٦٩، راجع: الإنصاف ١٢/٧٢، والمبدع ١٠/٢٤٦.

٤ انظر الأوسط ٣/١١٥.

٥ نقل النووي قول سفيان الثوري فقال: قال الثوري: يشترط رجلان أو رجل وامرأتان، كذا حكاه عنه ابن المنذر.

المجموع للنووي ٦/٢٨٢، وراجع نيل الأوطار ٤/٢٥٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤١٤٣