تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.١

[٢٧٥٨-] قلت: هل تقام الحدود في الجيش؟

قال: لا، حتى يخرجوا من بلادهم.٢

١ نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة فقال: وقال أحمد بن حنبل في المسلم يسبيه العدو فيقتل هناك مسلمًا أو يزني، قال: ما أعلم إلا يقام عليه إذا خرج. وكذلك قال إسحاق. الأوسط ٣/٦.

٢ قال الخرقي: "ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو".

مختصر الخرقي ص ٢٠٥.

قال ابن قدامة معلقًا عليه: "وجملته أن من أتى حدًا من الغزاة أو ما يوجب قصاصًا في أرض الحرب، لم يقع عليه [] حتى يقفل، فيقام عليه حده". المغني ٨/٤٧٣-٤٧٤.

قال المرداوي: وهو صحيح، وهو من مفردات المذهب، وكذلك لو أتى بما يوجب قصاصًا.

وظاهر كلامهم: أنه لو أتى بشيء من ذلك في الثغور، أنه يقام عليه فيه، وهو صحيح صرح به الأصحاب.

وعلل في المبدع ذلك بقوله، لأنه ربما يحمله على الغضب على أن يدخل -والعياذ بالله- في الكفر.

[] الإنصاف ١٠/١٦٩، والمبدع٩/٥٩، والمقنع ٣/٤٥٠-٤٥٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٨٦٠