تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: لا، الولاء لمن أعتق.

قال إسحاق: هو لمن أعتق إذا لم يكن للمكاتب شرط.١

[٣١٩٢-] قال أحمد: إذا أعتق عبده في مرضه ليس له مال غيره يعتق منه الثلث، والثلثان عبد، لا يستسعى العبد، لا نرى السعاية في شيء.

قال إسحاق: بل يسعى٢ العبد٣ في الثلثين، كما قال عبد الله ابن مسعود، وشريح.٤

١ راجع التعليق على المسألة السابقة.

٢ سبق ذكر الخلاف في استسعاء العبد في المسألة: (٣١٢٩) .

٣ في العمرية بحذف لفظ: "العبد".

٤ عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر أن شريحًا كان يقول: "إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم".

قال الشعبي:" فكان يقول فيه بقول عبد الله بن مسعود".

وأما الثوري فذكر عن جابر عن الشعبي أن ابن مسعود وشريحا كانا يقولان: "إذا أدى الثلث فهو غريم". قال الثوري: "وأما مغيرة فأخبرني عن إبراهيم أن ابن مسعود قال: إذا أدى قدر ثمنه فهو غريم".

مصنف عبد الرزاق ٨ /٤١١، كتاب المكاتب، باب عجز المكاتب وغير ذلك، برقم١٧٥٣٧.

قال ابن حزم: وصح عن شريح: إذا أدى المكاتب النصف فلا رق عليه وهو غريم.

المحلى ٩/٢٢٩، وراجع: أحكام القرآن للجصاص ٣/٣٢٦

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٥٥