تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.١

[٣٠٤٩-] [قال] قلت: من وهب هبة يرجو ثوابها يرجع في هبته إن لم يرض منها؟

قال: إذا وهب هبة فقبلها الموهوب له، فليس له أن يرجع فيها، أثيب عليها أولم يثب،٢ لأن النبي [ﷺ] ٣ [ظ-٩٧/ب] قال: "العائد في هبته كالعائد في قيئه".٤

١ نقل ابن المنذر هذه المسألة بنصها فقال: قال إسحاق بن منصور قلت: يعني لأحمد إذا اعتدى في وصيته يرد ذلك إلى الحق؟ قال: إي لعمري. قال إسحاق: كما قال. الأوسط ٣/١٥٥.

٢ قال ابن قدامة: ولا يحل لواهب أن يرجع في هبته، ولا لمهد في هديته، وإن لم يثب عليها. مختصر الخرقي ص ١٠٩.

قال المرداوي: هذا المذهب نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ٧/١٤٥.

وراجع: المغني ٥/٦٨٢، والفروع ٤/٦٤٧، والمحرر ١/٣٧٥، والمبدع ٥/٣٧٦، والعدة ص ٢٨٤، والتنقيح المشبع ص ١٩٢.

٣ في الظاهرية بلفظ "عليه السلام".

٤ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي ﷺ "العائد في هبته كالعائد في قيئه".

أخرجه البخاري في صحيحه، برقم ٢٦٢١، فتح الباري ٥/٢٣٤، كتاب الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته.

ومسلم في صحيحه ٣/١٢٤١، كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض، إلا ما وهبه لولده وإن سفل، كلاهما من طريق شعبة.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٨١