[٣٢٤٢-] قلت: قال: سئل سفيان عن رجل أقر لابن ابنه بدين في مرضه وهو وارثه، وأقر لامرأته بدين، وطال مرضه حتى ولد ابن١ وطلق امرأته فهل يجوز لهما؟
قال: نعم.
قال أحمد: كلما أقر المريض في المرض للوارث لا يجوز إقراره.
قال إسحاق: كما قال سفيان.٢
[٣٢٤٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك أربع بنين، وترك دارًا وعليه دين، فجاء الغرماء يبيعون الدار، فقال أحد بنيه: أنا أعطي ربع ما على أبي، ودعوا لي ربع الدار؟
قال: تباع كلها، وليس له ذلك.
قال أحمد: هذه الدار للغرماء، وولده لا يرثون شيئًا حتى يؤدوا
١ أي ولد للموصي ابن، فيحجب ابن الابن عن الإرث.
٢ انظر قول سفيان الثوري رحمه الله في المغني ٤/٢١٥، وقد سبق نحو هذه المسألة، برقم (٣٠٨٩) .
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٩٩