تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٢٤٢-] قلت: قال: سئل سفيان عن رجل أقر لابن ابنه بدين في مرضه وهو وارثه، وأقر لامرأته بدين، وطال مرضه حتى ولد ابن١ وطلق امرأته فهل يجوز لهما؟

قال: نعم.

قال أحمد: كلما أقر المريض في المرض للوارث لا يجوز إقراره.

قال إسحاق: كما قال سفيان.٢

[٣٢٤٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل مات وترك أربع بنين، وترك دارًا وعليه دين، فجاء الغرماء يبيعون الدار، فقال أحد بنيه: أنا أعطي ربع ما على أبي، ودعوا لي ربع الدار؟

قال: تباع كلها، وليس له ذلك.

قال أحمد: هذه الدار للغرماء، وولده لا يرثون شيئًا حتى يؤدوا

١ أي ولد للموصي ابن، فيحجب ابن الابن عن الإرث.

٢ انظر قول سفيان الثوري رحمه الله في المغني ٤/٢١٥، وقد سبق نحو هذه المسألة، برقم (٣٠٨٩) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٩٩