تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣١٦٤-] قال أحمد: إذا أعتق ستة أعبد يقرع بينهم، إن١ كانت مستوية أقرع بينهم فيخرج٢ الثلث.

فإذا٣ كانت القيمة مختلفة جزئوا ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فإن كانت القرعة أصابت الذين قيمتهم أقل من الثلث أعيدت القرعة على الباقين حتى يستكمل الثلث، فإن٤ أصابت القرعة عبدًا وقيمته أكثر من الثلث أعتق منه بقدر الثلث، وكان في باقيه رقيقًا.

فإن كان عبد واحد قيمته أكثر من الثلث وأصابته٥ القرعة، عتق منه الثلث وكان في باقيه رقيقًا.٦

١ في العمرية بلفظ "إذا".

٢ في العمرية بلفظ "أخرج".

٣ في العمرية بلفظ "فإن".

٤ في العمرية بلفظ "فإذا أصابت".

٥ في العمرية "فأتته".

٦ إذا أعتق في مرضه عبيدًا لا مال له غيرهم، أو دبرهم، أو أوصى بعتقهم، أو دبر أحدهم، وأوصى بعتق الباقين، لم يعتق منهم إلا الثلث إلا أن يجيز الورثة، فيقرع بينهم سهم حرية، وسهمي رق، فمن خرج له سهم حرية عتق، ورق الباقون. وهذا إذا تساووا في القيمة، فإن اختلفت كستة: قيمة اثنين ثلاثمائة، واثنين مائتان، واثنين مائة مائة، جعلت الاثنين اللذين قيمتهما أربعمائة جزء، وكل واحد من اللذين قيمتها مائة مع واحد من الأولين جزء.

انظر: الكافي ٢/٥٨١، والمبدع ٦/٣٢١، والإقناع ٣/١٣٩، وكشاف القناع ٤/٥٣٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٢٨