تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: ما أحسن ما قال. ١

قال إسحاق: كما قال. ٢

[٣٠١٣-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا هشيم ٣ قال الشيباني ٤ أخبرنا عن الشعبي عن شريح، أنه كان يقول في رجل أعتق مملوكًا له، ثم مات المعتق وترك أباه وابنه.

قال: كان شريح يقول: الولاء بمنزلة المال. ٥

١ قال الخرقي: ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن. مختصر الخرقي ص ١٢٨.

قال المرداوي: هذا المذهب بلا ريب. نص عليه. الإنصاف ٧/٣٨٤.

وروي عن أبي عبد الله رحمه الله في بنت المعتق خاصة أنها ترث وغالى أبو بكر، فوهم أبا طالب في نقل الرواية الثانية.

المغني ٦/٣٦٧، والإنصاف ٧/٣٨٥، وراجع الكافي ٢/٥٦٩،والفروع ٥/٦٦، والمبدع ٦/٢٧٨.

٢ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المبدع ٦/٢٧٨، والأوسط ٣/١٤٧.

٣ هو ابن بشير بن القاسم بن دينار السلمي، أبو معاوية.

٤ هو سليمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق الشيباني.

٥ الأثر عن شريح القاضي، ذكره سعيد بن منصور في سننه ١/١١٤، باب الرجل يعتق فيموت، ويترك ورثة ثم يموت المعتق، برقم ٢٦٨، عن شريح أنه كان يقول: الولاء بمنزلة المال.

وابن ابي شيبة في المصنف ١١/٤٠٤، كتاب الفرائض في الولاء، من قال هو للكبر، يقول هو الأقرب من الميت برقم ١١٦٠٧.

وانظر قول القاضي شريح في: شرح السنة ٨/٣٥٦، والمغني ٦/٣٧٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٢٩