تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال١ [ع-٧٥/أ] إسحاق: كما قال، والولاء لمن يؤدي الثمن.٢

[٣١٧٢-] قلت: إذا أوصى لرجل بشيء يكون عليه واجبًا حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار؟

١ ١٤٨ من ع.

٢ قال ابن قدامه: لا نعلم في هذه المسألة خلافًا، وأن الولاء للمعتق عنه، بكونه أعتقه عنه بعوض، ويلزمه الثمن، لأنه أعتقه عنه بشرط العوض، فيقدر ابتياعه منه، ثم توكيله في عتقه ليصح عنه. المغني ٦/٣٥٨

لكن ابن المنذر ذكر في المسألة خلافًا فقال: واختلفوا في الرجل يقول للرجل: أعتق عني عبدك فلانًا، فأعتقه عنه بأمر:

فقالت طائفة: يكون الولاء للآمر، وعليه الثمن، هذا قول الشافعي، وأحمد وإسحاق.

وقال الزهري: في رجل قال لرجل: أعتق عني غلامك هذا وعلي ثمنه، قال: هو جائز، والولاء للسيد، وعلى الحميل ما حمل. الإشراف ٣/١٨٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٣٧