تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣١٥٣-] قلت لأحمد: في الذي يعتق جاريته ويشترط ما في بطنها، ويكاتب١ ويشترط ما في بطنها؟ ٢

قال: له شرطه في كليهما٣.٤

قال إسحاق: كما قال،٥ لما قال ابن عمر٦

١ في العمرية بلفظ "ومكاتبته".

٢ في العمرية بحذف عبارة "ويشترط ما في بطنها" الثانية.

٣ في الظاهرية بلفظ "كلاهما".

٤ قال الخرقي: وإذا أعتق الأمة، أو كاتبها، وشرط ما في بطنها، أو أعتق ما في بطنها دونها فله شرطه. مختصر الخرقي ص٢٤٧

وراجع: المغني ٩/٥٠٧، والمقنع ٢/٤٧٨، والإنصاف ٧/٤٠٠، والمبدع ٦/٢٩٥.

٥ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: واختلفوا في الرجل، يعتق أمته، ويستثني ما في بطنها:

فقالت طائفة: له ثنياه، كذلك قال ابن عمر، ولا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ خالفه، وبه قال عطاء ابن أبي رباح، ومحمد بن سيرين، والشعبي، والنخعي، والحكم، وحماد، وأحمد وإسحاق ... إلى أن قال: [] وقد ذكر إسحاق ذلك عن أبي هريرة، والنظر دال عليه. الإشراف ٣/١٨٦-٧٢-٧٣.

وانظر قول الإمام إسحاق في: المغني ٩/١٨٩، ٥٠٧.

٦ عن نافع عن ابن عمر: أنه أعتق أمة له، واستثنى ما في بطنها.

رواه ابن حزم في المحلى ٩/١٨٨، من طريق ابن أبي شيبة، وقال: به يقول عبيد الله ابن عمر، وهذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره.

عن محمد بن فضاء عن أبيه عن ابن عمر قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة، ويستثني ما في بطنها: قال: له ثنياه.

مصنف عبد الرزاق٦/٤٣١، كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها، ويستثني ما في بطنها، برقم ١٦٠٩

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤١٣