[٣١٥٣-] قلت لأحمد: في الذي يعتق جاريته ويشترط ما في بطنها، ويكاتب١ ويشترط ما في بطنها؟ ٢
قال: له شرطه في كليهما٣.٤
قال إسحاق: كما قال،٥ لما قال ابن عمر٦
١ في العمرية بلفظ "ومكاتبته".
٢ في العمرية بحذف عبارة "ويشترط ما في بطنها" الثانية.
٣ في الظاهرية بلفظ "كلاهما".
٤ قال الخرقي: وإذا أعتق الأمة، أو كاتبها، وشرط ما في بطنها، أو أعتق ما في بطنها دونها فله شرطه. مختصر الخرقي ص٢٤٧
وراجع: المغني ٩/٥٠٧، والمقنع ٢/٤٧٨، والإنصاف ٧/٤٠٠، والمبدع ٦/٢٩٥.
٥ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: واختلفوا في الرجل، يعتق أمته، ويستثني ما في بطنها:
فقالت طائفة: له ثنياه، كذلك قال ابن عمر، ولا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ خالفه، وبه قال عطاء ابن أبي رباح، ومحمد بن سيرين، والشعبي، والنخعي، والحكم، وحماد، وأحمد وإسحاق ... إلى أن قال: [] وقد ذكر إسحاق ذلك عن أبي هريرة، والنظر دال عليه. الإشراف ٣/١٨٦-٧٢-٧٣.
وانظر قول الإمام إسحاق في: المغني ٩/١٨٩، ٥٠٧.
٦ عن نافع عن ابن عمر: أنه أعتق أمة له، واستثنى ما في بطنها.
رواه ابن حزم في المحلى ٩/١٨٨، من طريق ابن أبي شيبة، وقال: به يقول عبيد الله ابن عمر، وهذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره.
عن محمد بن فضاء عن أبيه عن ابن عمر قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة، ويستثني ما في بطنها: قال: له ثنياه.
مصنف عبد الرزاق٦/٤٣١، كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها، ويستثني ما في بطنها، برقم ١٦٠٩