تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: لا يأكل أصلًا، كل ذبيحة ترك المسلم التسمية عمدًا وكذلك الصيد إذا رماه، وإنما أبيح النسيان فقط!

وقوله: تسمية اليهودي والنصراني إنما تأكل ذبيحتهم لما في الكتاب أن ذبائحهم حلال لنا. ١

[٢٨٨٠-] قلت: إذا ذبحت البقرة عن سبعة هل يسمون؟

قال: إن لم يسموا تجزئهم النية. ٢

١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني: ٨/٥٦٥، وتفسير القرطبي: ٧/٧٥، والمجموع: ٩/٧٨، وأحكام أهل الذمة لابن القيم: ١/٢٤٩، ودلائل الأحكام للتميمي ٥/٦٢١، وشرح السنة ١١/١٩٤، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم: ١٣١.

والمشهور من مذهب الإمام أحمد: أن التسمية شرط مع الذكر، وتسقط بالسهو. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه.

وممن أباح ما نسيت التسمية عليه: عطاء، وطاوس، وسعيد بن المسيب والحسن، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وجعفر بن محمد، وربيعة.

انظر: المغني: ٨/٥٦٥، وتفسير القرطبي: ٧/٧٥، ومصنف عبد الرزاق: ٤/٤٧٩.

٢ قال الخرقى: وليس عليه أن يقول عند الذبح عمن، لأن النية تجزئه. مختصر الخرقي ص ٢١٣.

قال ابن قدامه معلقًا: لا أعلم خلافا أن النية تجزيء، وإن ذكر من يضحي عنه فحسن. قال الحسن يقول: بسم الله [] والله أكبر، هذا منك ولك، تقبل من فلان. انظر: المغني: ٨/٦٤١-٦٤٢.

والدليل على جواز ذكر اسم المضحىَّ عنه: ما جاء في الحديث من قوله ﷺ: "هذا عني وعمن لم يضح من أمتي" وفي بعض الروايات قال: "اللهم نقبل من محمد، وآل محمد، وأمة محمد، ثم ضحى".

انظر: صحيح مسلم: ٣/١٥٥٧ برقم: ١٩٦٧، وقد تقدم تخريج الحديث في المسألة: (٢٨٥٥) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٤٣