تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ١ كذلك أقول، وهو حديث ابن شداد. ٢

قال إسحاق: لا نرى للموالي شيئًا لحديث سويد بن غفلة. ٣

[٣٠١٨-] حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال:

١ في العمرية بإضافة "أحمد".

٢ سبق تخريج قول الإمام أحمد رحمه الله في المسألة: (٣٠١٢)، وحديث ابنة حمزة - رضي الله عنهما - الذي ذكر في المسألة السابقة رواه عبد الله بن شداد في إحدى الطرق.

انظر سنن سعيد بن منصور ١/٩٣، باب ميراث المولى مع الورثة برقم ١٧٤.

٣ هو سويد بن غفلة، بفتح المعجمة والفاء، أبو أمية الجعفي، مخضرم من كبار التابعين، قدم المدينة يوم دفن النبي ﷺ، وكان مسلمًا في حياته، ثم نزل الكوفة ومات سنة ثمانين، وله مائة وثلاثون سنة.

تقريب التهذيب ص ١٤١، وتذكرة الحفاظ ١/٥٣.

وحديثه أن عليًا أتى بابنة وامرأة ومولى، فأعطى الابنة النصف، والمرأة الثمن، ورد ما بقي على الابنة، ولم يعط الموالي شيئًا.

مصنف ابن أبي شيبة ١١/٢٧٣، كتاب الفرائض، من كان يحجب بهم ولا يورثهم.

والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٢٤٢، كتاب الفرائض، باب الميراث بالولاء.

والدارمي في السنن ٢/٣٧٤ وما بعده، كتاب الفرائض، باب فيمن أعطى ذوي الأرحام دون الموالي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٣٨