تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٠٨٦-] قلت: قال سفيان: كان ابن أبي ليلى إذا كاتب الوصي١ رد [هـ]

قال: الوصي جائز الأمر، يجوز له ماكان من طريق الإصلاح٢، ولكن لا يجوز له العتق.٣

قال إسحاق: كلما كاتبه وفيه صلاح له جاز، والعتق لا يجوز.

١ في العمرية بلفظ "الوصية".

٢ في العمرية بلفظ "الصلاح".

٣ لا يجوز للوصي أن يعتق عبد الموصى عليه بغير عوض، لأنه لا نفع فيه، فمنع لعدم الحظ، وانتفاء المقتضى. ولو قدر أن يكون في العتق بغير مال نفع كان نادرًا، ويتوجه أن يصح.

قال أبو بكر: يتوجه العتق بغير عوض للحظ، مثل أن يكون لليتيم جارية وابنتها تساويان مائة مجتمعتين، ولو أفردت إحداهما ساوت مائتين، ولا يمكن إفرادها بالبيع، فتعتق الأخرى، لتكثر قيمة الباقية فتصير ضعف قيمتها.

المغني ٤/٢٦٧ ومابعده، وراجع المبدع ٤/٣٣٧، والإقناع ٣/٢٢٤.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣٢٤