تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وابن عمر ١ [رضي الله عنه] .

[٢٨٢٥-] قلت: [لأحمد] لحوم ٢ الحمر الأهلية؟

قال: منهي مكروه. ٣

١ الأثر المروي عن ابن عمر رضي الله عنه أورده البخاري في صحيحه في أثر طويل، أقتصر على ذكر موضع الشاهد منه، وهو قول الإمام البخاري: عن نافع عن ابن عمر نهى عن النخع، يقول يقطع ما دون العظم ثمّ يدع حتّى يموت.

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ٩/٦٤٠ بترتيب فتح الباري، كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح، من طريق ابن جريج عن عطاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.

[] كما رواه عبد الرزّاق ٤/٤٩٠، كتاب المناسك، باب سنة الذبح برقم: ٨٥٨٩-٨٥٩١.

وعن مجاهد قال في الشاة إذا نخعت، قال: هو مكروه، ولا بأس بأكلها. المرجع السابق.

قال النووي: وكرهت طائفة الفعل، وأباحت الأكل، وبه قال النخعي والزهري والشافعي، وأحمد وأبو ثور. قال ابن المنذر: بقول هؤلاء أقول، قال: ولا حجة لمن منع أكله بعد الذكاة. المجموع ٩/٩١.

٢ في العمرية بحذف كلمة "لحوم".

٣ قال في المقنع: والحيوانات مباحة إلاّ الحمر الأهلية، وما له ناب يفرس به كالأسد والنمر والذئب، والفهد والكلب والخنزير، وابن آوى. المقنع ٣/٥٢٥.

وقال في المغني: أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية. قال أحمد: "خمسة عشر من أصحاب النبيّ ﷺ كرهوها."

قال ابن عبد البرّ: لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها. المغني ٨/٥٨٦. وانظر مختصر الخرقي صـ٢١٠، والمحرّر ٢/١٨٩، والكافي ١/٤٨٨، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢١/٨، والإنصاف ١٠/٣٥٥، وحاشية الروض ٧/٤١٨، ومطالب أولي النهى ٦/٣١٢، وكشف المخدرات للبعلي ٢/٢٢٠.

ودليل حرمة لحوم الحمر الأهلية جاء في السنة، فقد روى سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: "نهى النبيّ ﷺ عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر".

الحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ٥٥٢١، فتح الباري ٩/٦٥٣، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية.

ومسلم في صحيحه ٣/١٥٣٨، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية برقم: ٥٦١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٦٧