قال إسحاق: كما قال الإمام أحمد.
[٢٧٩٤-] قلت: سئل عن الصبي يولد، والعبد يعتق، والفرس يموت؟
قال: يسهمون.
قيل: فإن كان القاسم قسم بعضها؟
قال: يسهمون مما بقي١
١ نقل الإمام الشافعي رحمه الله قول الإمام الأوزعي رحمه الله فقال: قال: "يسهم لهم - أي الصبيان -، وذكر أن رسول الله ﷺ أسهم بخيبر لصبي من الغنيمة، وأسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب". الأم ٨/٣٤٣.
وانظر: الرد على سير الأوزاعي ص٤٢.
وقال أبو يوسف رحمه الله: وقال الأوزاعي رحمه الله: "أسهم رسول الله ﷺ للنساء بخيبر، وأخذ المسلمون بذلك بعده". الرد على سير الأوزاعي ص٣٧.
وانظر قول الإمام الأوزاعي في: سنن الترمذي ٤/١٢٦، ومعالم السنن ٤/٤٩، وشرح السنة للبغوي ١١/١٠٤، ودلائل الأحكام ٥/٥٩٨.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩١٨