تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال الإمام أحمد.

[٢٧٩٤-] قلت: سئل عن الصبي يولد، والعبد يعتق، والفرس يموت؟

قال: يسهمون.

قيل: فإن كان القاسم قسم بعضها؟

قال: يسهمون مما بقي١

١ نقل الإمام الشافعي رحمه الله قول الإمام الأوزعي رحمه الله فقال: قال: "يسهم لهم - أي الصبيان -، وذكر أن رسول الله ﷺ أسهم بخيبر لصبي من الغنيمة، وأسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب". الأم ٨/٣٤٣.

وانظر: الرد على سير الأوزاعي ص٤٢.

وقال أبو يوسف رحمه الله: وقال الأوزاعي رحمه الله: "أسهم رسول الله ﷺ للنساء بخيبر، وأخذ المسلمون بذلك بعده". الرد على سير الأوزاعي ص٣٧.

وانظر قول الإمام الأوزاعي في: سنن الترمذي ٤/١٢٦، ومعالم السنن ٤/٤٩، وشرح السنة للبغوي ١١/١٠٤، ودلائل الأحكام ٥/٥٩٨.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩١٨