تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٠٨٣-] قلت: ليس بين الرجل وبين امرأته حيازة إذا وهبت له أو وهب لها؟

قال: هكذا نقول في الهبة، إذا كانت معلومة معروفة، وكذلك في الغريب [يعني] غير الزوجين.١

قال إسحاق: كما قال.٢

[٣٠٨٤-] قلت: عطية المرأة؟

قال: على ما قال عمر [رضي الله عنه]: لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد ولدًا، أو تبلغ أناة٣ ذلك

١ وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة، من الإيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها. المقنع ٢/٣٣٢.

قال المرداوي: هذا المذهب اختاره ابن عقيل، والمجد في شرح الهداية وغيرهما، حتى إن ابن عقيل وغيره صححوا الهبة بالمعاطاة، ولم يذكروا فيها الخلاف الذي في بيع المعاطاة. الإنصاف ٧/١١٨.

وقال ابن قدامة: إن المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة، والهبة إلا بالقبض، وتلزم في غير المكيل والموزون بمجرد الهبة. المغني ٥/٦٤٩.

٢ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في اختلاف العلماء للمروزي ص ٢١٧.

٣ تأنى في الأمر سبق شرحه. ومعنى أناة سنة: أي المدة التي لا يجوز لامرأة فيها العطاء لغيرها سنة.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣٢٠