تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال١، لأن الميت إذا مات لم يحل ما عليه من الدين، هو إلى أجله، إذا وثقوا لصاحبه.٢

[٣٢١٨-] قلت: قال سفيان: إذا لزم الرجل الرجل فجاءه رجل فقال: دعه فما [كان] ٣ لك عليه٤ من حق فهو علي ودعه٥.

قال:٦ قوله هذا ليس بشيء، ولكنه يحبس بنفسه حتى يأتي به، لأنه [إنما] خلصه منه بهذا٧.٨

١ في العمرية بإضافة "قال أحمد: لأن الميت إذا مات لم يحل ما عليه من الدين، هو إلى أجله إذا أوثقوا لصاحبه".

٢ انظر المغني ٤/٤٨٢.

٣ في العمرية بلفظ "إنما دام".

٤ في العمرية بحذف "عليه".

٥ في الظاهرية بلفظ "فدعه".

٦ في العمرية بلفظ "قال أحمد".

٧ في الظاهرية بلفظ "إذا".

٨ قال ابن المنذر: واختلفوا في الرجل يقول للرجل: كل حق لك على فلان فأنا له ضامن:

فقالت طائفة: ليس ذلك شيء حتى يسمّي المال. هذا قول سفيان الثوري وابن أبي ليلى، والليث والشافعي، وبه نقول، لأن ذلك مجهول.

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك جائز، وهذا قول النعمان. الإشراف ٣/١٨، وانظر: المغني ٤/٥٩٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٨٠