تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣١٩٠-] قلت: قال قتادة: إذا اشترط في كتابته أني أوالي من شئت، فهو جائز؟ ١

فقال: الولاء لمن أعتق.٢

قال إسحاق: هو على ما اشترط، فإن لم يكن شرط: فالولاء لمن أعتق [ظ-١٠٣/أ] [ع-٧٦/أ] .

[٣١٩١-] قلت [لأحمد]: قال قتادة: إذا أدى المكاتب جميع ما عليه فيوالي من شاء.٣

١ عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: إن اشترط في، كتابته أني أوالي من شئت، فهو جائز.

وقال قتادة: إذا أدى المكاتب جميع ما عليه، فليول من شاء.

[] مصنف عبد الرزاق٩/٧-٢٤، كتاب الولاء، باب إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء، برقم ١٦١٥٨-١٦٢١٨

٢ قال الخرقي: إذا اشترط في، كتابته، أن يوالي من شاء، فالولاء لمن أعتق والشرط باطل. مختصر الخرقي ص ٢٤٨.

ولا تفسد الكتابة بهذا الشرط، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله.

المغني ٩/٥١٩، وراجع: المغني ٦/٣٥٣، والإنصاف ٧/٣٧٥، ومعالم السنن ٥/٣٩١.

٣ قال عبد الرزاق: ولا أعلم إلا ما أخبرنا عن قتادة أنه قال: إذا أدى المكاتب فأدى جميع، كتابته، فيوالي من شاء. قال معمر: وما رأيت الناس تابعوه على ذلك.

مصنف عبد الرزاق ٩/٢٤، كتاب الولاء، باب فيمن قاطعته ولم أشترط ولاء، برقم١٢٦١٩.

وانظر: المرجع السابق ٩/٧، برقم: ١٦١٥٨

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٥٤