تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.١

[٣١٣٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لجاريته: أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين، لا يدرى أيهما قبل الآخر.٢

قال: يستسعيان.

قال أحمد: يقرع بينهما، فمن ٣ أصابته القرعة عتق.٤

١ في العمرية بلفظ "قال إسحاق كما قال سفيان".

وانظر قول إسحاق رحمه الله في المغني ٩/٣٩٣، والإشراف ٣/٧٧، وشرح السنة ٩/٣٦٧، والأوسط ٤/١٣٨.

٢ قال ابن المنذر: فإن ولدت ولدين، ولم يدر الأول منهما، ففيه ثلاثة أقاويل:

أحدها: أنهما يستسعيان. هذا قول سفيان الثوري.

والقول الثاني: قول أحمد وإسحاق: أن يقرع بينهما، فمن أصابته منهما القرعة عتق.

والقول الثالث: أن يوقف أمرهما حتى يتبين الأول منهما، هذا يشبه مذهب الشافعي، وبه أقول على أن الشافعي قد كان يقول مرة فيما يشبه هذا بالقرعة.

الإشراف ٣/١٨٥، المغني ٩/٣٨٣.

٣ في العمرية بلفظ "فإن أصابته".

٤ وللإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:

إحداهما: يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو حر.

والثانية: أنهما يعتقان.

الإنصاف ٧/٤٢٠، والمغني ٩/٣٨٣، والمقنع ٢/٤٨٨، والكافي ٢/٥٩٠، والفروع ٥/٩١، وقواعد ابن رجب ص ٣٦٦، والتنقيح المشبع ص ٢٠٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣٨٦