تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣١٩٧-] قلت: إذا والى قومًا بإذن مواليه؟ ١

جبن أحمد أن يقول [فيه] شيئًا، ووهن [أحمد] حديث [عبد الله] بن دينار٢.٣

قال إسحاق: الولاء لحمةٌ كالنسب٤، ليس له أن ينتقل أذنوا

١ في الظاهرية بلفظ "مواليهم".

٢ عبد الله بن دينار العدوي مولاهم، أبو عبد الرحمان المدني مولى ابن عمر، ثقة. مات سنة سبع وعشرين ومائة. تقريب التهذيب ص١٧٢.

عن عبد الله بن دينار: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته".

صحيح البخاري، برقم ٢٥٣٥، فتح الباري ٥/١٢٧، كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته.

ومسلم في صحيحه ٢/١١٤٥، كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، برقم ١٥٠٦.

٣ قال الشيخ مرعي بن يوسف: الولاء لا يباع، ولا يوهب، ولا يوقف، ولا يوصى به، ولا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق.

دليل الطالب ١٨٨، وراجع: كشاف القناع ٤/٤٩٨.

٤ عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب".

السنن الكبرى للبيهقي ١٠/٢٩٢، كتاب الولاء، باب من أعتق مملوكًا له، من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الله بن دينار.

ومستدرك الحاكم ٤/٣٤١، كتاب الفرائض، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وصححه الألباني في إرواء الغليل ٦/١٠٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٦١