تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال.١

[٢٧٩٠-] قلت: قال الأوزاعي: لا يترك المستأمن٢ في دار الإسلام٣ إلا أن يسلم أو يؤدي الجزية أو بإذن الإمام؟ ٤

١ انظر قول الإمام إسحاق في: المغني ٨/٤٠٤.

٢ المستأمن بكسر الميم: هو الطالب للأمان، ويصح بالفتح بمعنى اسم مفعول، والتاء للصيرورة.

المصباح المنير١/٣٤، وأحكام الذميين والمستأمنين لعبد الكريم زيدان ص٤٦.

٣ والعبرة بالدار بمن كانت له الولاية والحل والعقد، والتصرف فيه فإن كان ذلك للمسلمين فهي دولة إسلامية -وإن وجد بها كفار-، وإن كان الحل والعقد والتصرف والولاية للكفار، فتعتبر الدولة كافرة وإن كثر فيها المسلمون.

حقيقة الجهاد وغايته في الإسلام لفضيلة شيخنا الدكتور عبد الله أحمد القادري ٢/٢٩١ -مطبوع على الاستنسل-.

وراجع: السيل الجرار٤/٥٧٥، والجهاد في الإسلام لتوفيق وهبة ص٨٣ وما بعده، والقتال في الإسلام لمحمد ناصر الجعوان ص٢٤٣.

٤ انظر قول الإمام الأوزاعي في المغني ٨/٤٠٠، وفقه الإمام الأوزاعي٢/٤٢١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩١٠