تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٧٨٠-] قلت: أمان الأسير وعن رجل من المسلمين في أرض الشرك أمانه أمان؟

قال: كلاهما له أمان١.

قال إسحاق: كما قال. إذا أمنا على عدل وسويه.

[٢٧٨١-] [قال:] قلت:٢ إذا أسر الأسير٣ يقتل أو يفادى٤ أحب

١ ونحو هذه الرواية عند أبي داود قال: قيل لأحمد وأنا أسمع أمان الأسير؟ قال جائز.

وقال: قلت لأحمد: لو أن أسراء في عمورية نزل بهم المسلمون؟ فقال الأسراء: أنتم آمنون يريدون بذلك القربة إليهم؟ قال: يرحلون عنهم. مسائل أبي داود ص٢٤٩.

قال ابن قدامة: "ويصح أمان الأسير إذا عقده غير مكره لدخوله في عموم الخبر ولأنه مسلم مكلف مختار فأشبه غير الأسير، وكذلك أمان الأجير، والتاجر في دار الحرب". المغني٨/٣٩٧.

وراجع: الفروع٦/٢٤٩، والكافي٤/٣٣٠، والإنصاف٤/٢٠٣، والمقنع١/٥١٦، وكشاف القناع٣/١٠٥، والقتال في الإسلام ص٢٣١.

٢ في العمرية بحذف لفظ "قلت".

٣ في ظ (إذا أسر الأسير) ساقطة.

٤ يقال فداه وفاداه: إذا أعطى فداءه فأنقذه ...

وتفادوا، أي فدى بعضهم بعضًا، وافتدى منه بكذا.

الصحاح للجوهري٦/٢٤٥٣.

وقال الفيومي: فداه من الأسر، يفديه، فدى، مقصور، وتفتح الفاء وتكسر إذا استنقذه بمال، واسم ذلك المال الفدية، وهو عوض الأسير، وجمعها فدى وفديات ...

وقال المبرد: المفاداة: أن تدفع رجلا، وتأخذ رجلا، والفدى أن تشتريه، وقيل هما واحد. المصباح المنير٢/٤٦٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٨٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٨٩٨