تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٢٣٨-] قلت: رجل أعتق جارية له حاملًا، واستثنى ما في بطنها؟

قال: ما أعلمه إلا جائزًا.

قال إسحاق: جائز بلا شك، وله ثنياه.

[٣٢٣٩-] قلت: من ملك ذا رحم محرم فهو حر؟

قال أحمد: إذا كان ذا رحم محرم، أرجو أن يعتق عليه.١

قال إسحاق: كلما ملك ذا رحم محرم فهو حر، وإن لم يعتقه، فأما ذوو الرحم فلا يعتقون إلا أن يعتقهم.٢

[٣٢٤٠-] قلت: ما المحرم؟

١ للإمام أحمد رحمه الله فيمن يعتق بالملك روايات ثلاث:

إحداها: أن من ملك ذا رحم محرم عتق عليه.

قال المرداوي: وهو المذهب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب.

والثانية: لا يعتق إلا عمود النسب.

والثالثة: إن ملكه بإرث لم يعتق.

انظر: الإنصاف ٧/٤٠١، والمغني ٦/٣٥٥

٢ نقل ابن المنذر قول الإمام أحمد وإسحاق في الإشراف ٣/١٨٣.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٩٦