تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: كذاك أقول ١ عن عمر [رضي الله عنه] ثبت كان عبدًا تزوج حرًا فأولدها، [فـ] ولاء ولدها لموالي أمهم، فإذا أعتق الأب جر الولاء. ٢

قال إسحاق: كما قال.

[٣٠٣٦-] قلت: قال سمعت يعني سفيان: لا يرث من النساء إلاّ سِتّة: [ع-١٧٠/أ] الابنة، وابنة الابن، والأخت، والأم، والجدة، والمرأة. ٣

١ تقدم توثيق قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة: (٣٠١٤) .

٢ قال: إذا تزوج المملوك الحرة فولدت، فولدها يعتقون بعتقها، ويكون ولاؤهم لمولى أمهم، فإذا أعتق الأب جر الولاء.

رواه البيهقي السنن الكبرى ١٠/٣٠٦، كتاب الولاء، باب ماجاء في جر الولاء.

وعبد الرزاق في المصنف ٩/٤٠، كتاب الولاء، باب الرجل يلد الاحرار وهو عبد، ثم يعتق، برقم ١٦٢٧٦.

وابن أبي شيبة في المصنف ١١/٣٩٧، كتاب الفرائض، تحت عنوان: مملوك تزوج حرة، ثم إنه أعتق بعد ما ولدت له أولادًا، لمن يكون ولاء ولده، برقم ١١٥٨١. كلاهما من طريق الأعمش، عن إبراهيم عن عمر رضي الله عنه منقطعًا.

٣ روى عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: لا يرث من النساء الا ست: ابنة، وابنة ابن، وأم، وامرأة، وجدة، وأخت. وأدنى العصبة الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، ثم بنو [] العم الأقرب فالأقرب، قال وجد الجد بمنزلة الجد، إذا لم يكن دونه أب بمنزلة ابن الابن. المصنف ١٠/٢٥٩-٢٦٠، كتاب الفرائض برقم ١٩٠٣٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٥٩