تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونحن١ نرى أن يعتق من العبد قدر نصيبه، إذا كان المعتق معسرا ًفأما الذي نختار: أن المعتق٢ نصيبه إذا كان موسرًا ضمن نصيب شريكه، وإن كان معسرًا سعى العبد لهما في أنصبائهما غير مشقوق عليه، فإن مات العبد فالولاء للمعتق الأول [إن كان معسرا، وإن كان موسرًا كان نصف ذلك للمعتق إذا كان بين اثنين] .٣

[٣١٧٦-] قلت: المدبر وصية ما يعني به؟

قال أحمد: يقول يرجع فيها.

قلت: كذلك تقول؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.٤

[٣١٧٧-] قلت: بيع المدبر من غير حاجة؟

١ في العمرية سقط لفظ "نحن".

٢ في العمرية بلفظ "للمعتق".

٣ سبق تحقيق حكم السعاية في عتق العبد المشترك في المسألة (٣١٢٩)، وكيفية تقسيم ميراثه وولائه في المسألة (٣١٦٩) .

٤ سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (٣٠٥٨)، وذكر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله في حكم الرجوع في المدبر في أول، كتاب الوصايا.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٤١