ونحن١ نرى أن يعتق من العبد قدر نصيبه، إذا كان المعتق معسرا ًفأما الذي نختار: أن المعتق٢ نصيبه إذا كان موسرًا ضمن نصيب شريكه، وإن كان معسرًا سعى العبد لهما في أنصبائهما غير مشقوق عليه، فإن مات العبد فالولاء للمعتق الأول [إن كان معسرا، وإن كان موسرًا كان نصف ذلك للمعتق إذا كان بين اثنين] .٣
[٣١٧٦-] قلت: المدبر وصية ما يعني به؟
قال أحمد: يقول يرجع فيها.
قلت: كذلك تقول؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.٤
[٣١٧٧-] قلت: بيع المدبر من غير حاجة؟
١ في العمرية سقط لفظ "نحن".
٢ في العمرية بلفظ "للمعتق".
٣ سبق تحقيق حكم السعاية في عتق العبد المشترك في المسألة (٣١٢٩)، وكيفية تقسيم ميراثه وولائه في المسألة (٣١٦٩) .
٤ سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (٣٠٥٨)، وذكر الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله في حكم الرجوع في المدبر في أول، كتاب الوصايا.
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٤١