تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عازب [رضي الله عنه] . ١

قال إسحاق: الذي نأخذ به ميراثه لورثته من ٢ المسلمين. ٣

[٢٩٧٥-] قلت: رجل مات، ولم يدع [ع-١٦٥/ب] وارثًا إلا ابن أخته؟

١ واختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في مال المرتد، إذا مات أو قتل على ردته:

[١-] فروي عنه: أنه يكون فيئًا في بيت مال المسلمين، قال القاضي هو صحيح في المذهب.

[٢-] وعن الإمام أحمد ما يدل على أن ماله لورثته من المسلمين.

[٣-] وروي عنه: أن ماله لأهل دينه الذي اختاره، إن كان منهم من يرثه، وإلا فهو فيء. إلا أنه ثبت أنه رجع عن الرواية الأخيرة، فقد نقل أبو داود السجستاني عنه فقال: سمعت أحمد سئل عن ميراث المرتد؟

قال: كنت مرة أقول لا يرثه المسلمون، ثم أجبن عنه.

[] انظر مسائل أبي داود ص ٢٢٠، والمغني ٦/٣٠٠-٣٠١، والإنصاف ٧/٣٥٢، والكافي ٢/٥٥٦، والفروع ٥/٥١.

٢ في العمرية بحذف "من".

٣ نقل قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الأوسط ٣/١٣٦، ومعالم السنن للخطابي ٤/١٨٠، والمغني ٦/٣٠١، والمحلى ٩/٣٠٥، وفتح الباري ١٢/٥١، وشرح السنة للبغوي ٨/٣٦٥.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤١٦٢