تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣١٤٢-] قلت: سئل سفيان عن الرجل١ يضمن٢ عن المكاتب للمولى؟

قال: ليس كفالته بشيء، هو عبده.٣

قال أحمد: هو٤ كما قال: ليس بشيء.٥

١ في العمرية بلفظ "رجل".

٢ الضمان: مصدر ضمن الشيء ضمانًا فهو ضامن وضمين إذا كفل به، وفى الشرع هو ضمن ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام دينه.

المغني ٤/٥٩٠، والكافي ٢/٢٢٧، والمقنع ٢/١١٢، والمبدع ٤/٢٤٨.

والمطلع على أبواب المقنع ص ٢٤٨.

٣ روى عبد الرزاق عن الثوري قال: المكاتب إن كفل سيده بكتابته فليس بشيء، ليست هذه بكفالة لأنه عبده.

مصنف عبد الرزاق ٨/٤١٦، كتاب المكاتب، باب الحمالة عن المكاتب، برقم ١٥٧٥٨.

وانظر قول الإمام سفيان الثوري في الإشراف لابن المنذر ٣/٦٧.

٤ في العمرية سقطت: "هو".

٥ للإمام أحمد رحمه الله في ضمان دين الكتابة روايتان:

إحداهما: لا يصح ضمان مال الكتابة، لأنه ليس بلازم، ولا مآله إلى اللزوم، فإن للمكاتب تعجيز نفسه، والامتناع عن أدائه، فإذا لم يلزم الأصيل فالضمين أولى، وهذا هو المذهب.

والثانية: يصح ضمانه، سواء كان الضامن حرًا، أو غيره، لأنه دين على المكاتب، فصح ضمانه كسائر الديون عليه.

انظر: المغني ٤/٥٩٥، الكافي ٢/٢٣٠، المقنع ٢/١١٥، الإنصاف ٥/١٩٩ والمبدع ٤/٢٥٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣٩٩