تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: صدق كما قال.

[٣٠٣٢-] قلت: رجل توفي وترك أخاه وجده ومولى، فمات المولى؟ قال: الولاء بينهم على الميراث نصفان. ١ قال إسحاق: المال للجد. ٢

[٣٠٣٣-] قلت: امرأة أعتقت رجلًا ولاؤه لولدها ما بقي منهم ذكر، فإذا انقرضوا كان الولاء لعصبة أمهم؟

١قال في المبدع: وإن خلف المعتق أخاه وجده، فالولاء بينهما نصفان. المبدع ٦/٢٨٠.

وقال الخرقي: وإذا مات المعتق وخلف أبا معتقه، وابن معتقه، فلأب معتقه السدس، وما بقي فللابن. مختصر الخرقي ص ١٢٨.

وقال ابن قدامة: وكذلك قال في جد المعتق وابنه، وقال: ليس الجد والأخ والابن من الكبر في شيء.

المغني ٦/٣٧٤، ودليل الطالب ص ١٨٨، وراجع الإنصاف ٧/٣٨٦، والكافي ٢/٥٦٩، والمبدع ٦/٢٨٠، وكشاف القناع ٤/٥٠٢.

٢ قال ابن المنذر: فإن ترك جده وأخاه لأبيه وأمه، فالمال للجد في قول من يجعل الجد أبًا. وكان الزهري يقول: أراه للجد، وكذلك قال إسحاق، وكذلك نقول، وقال أحمد بن حنبل: المال بينهم على الميراث. الأوسط ٣/١٤٩.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٢٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٢٥٧