تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٨١٠-] قلت: حلق الرأس واللطخ بالدم؟

قال: هذا مكروه، ١ لم يرو إلا في حديث

١ قال ابن قدامة: يكره أن يلطخ رأسه بدم، كره ذلك أحمد، والزهري، ومالك، والشافعي، وابن المنذر. وحكي عن الحسن، وقتادة: أنه مستحب. المغني ٨/٦٤٧

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: سألت أبي عن العقيقة تذبح، ويدمى رأس الصبي والجارية؟ قال أبي: لا تدمى. مسائل عبد الله ص ٢٦٧ برقم ٩٩١.

جاء في رواية مهنّا: أنه ذكر للإمام أحمد حديث يزيد المزني عن أبيه أن النبي ﷺ قال: "يعق عن الغلام، ولا يمس رأسه بدم". فقال - الإمام أحمد -: ما أظرفه. المبدع ٣/٣٠٢.

ولأنه يتنجس، فلا يستحب لطخه كغيره من النجاسات.

انظر: المبدع ٣/٣٠٢، ومطالب أولي النهى ٢/٤٩٠.

حديث يزيد المزني رواه ابن ماجة في سننه ٢/١٠٥٧، كتاب الذبائح، باب العقيقة برقم ٣١٦٦، قال محمد فؤاد عبد الباقي نقلًا عن الزوائد: إسناده حسن، لأن يعقوب بن حميد مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين.

قال: وليس ليزيد هذا عند ابن ماجة سوى هذا الحديث، وليس له شيء في بقية الكتب. سنن ابن ماجة ٢/١٠٥٧

قال المرداوي: "يكره لطخ رأس المولود بدم العقيقة على الصحيح من المذهب" ونقل حنبل: هو سنة. الإنصاف ٤/١١٢.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٤٥