تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٨٩١-] سئل أحمد ١ عن بعير تردى في بئر، فلم يوصل منه إلا [إلى] الفخذ أو ما دون ذلك القوائم، أيطعن ثم يؤكل؟

قال: كلما قدر [عليه ٢ من] المتردية في البئر، فله أن يطعن في ذلك الموضع، ٣ ليذكيه ٤ سنة مسنونة، فعله النبي صلى الله

١ في العمرية "سئل إسحاق".

٢ في الظاهرية "على المتردية".

٣ في العمرية بحذف كلمة "الموضع".

٤ قال الخرقي: "إذا ند بعير فلم يقدر عليه، فرماه بسهم أو نحوه مما يسيل به دمه فقتله، أكل." مختصر الخرقي ص ٢٠٩.

وقال ابن قدامه: وكذلك إن تردى في بئر فلم يقدر على تذكيته فجرحه في أي موضع قدر عليه فقتله أكل، إلا أن يكون رأسه في الماء فلا يؤكل، لأن الماء يعين على قتله.

هذا قول أكثر الفقهاء. روي ذلك عن علي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم.

[] انظر: المغني: ٨/٥٦٦، والكافي: ١/٤٨١، وراجع: المبدع: ٩/٢٢٠، والمحرر: ٢/١٩١-١٩٢، والمجموع: [٩/١٢٦،] وشرح مسلم للنووي: ١٣/١٢٦، والمحلى: ٧/٤٤٧، ومصنف عبد الرزاق: ٤/٤٦٧-٤٦٨، [] [] ومصنف ابن أبي شيبة: ٥/٣٨٥-٣٨٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٠٥٥