تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣١٠٩-] قلت: إذا وكل الرجل الوكيل بخصومة فأقر على صاحبه الذي وكله جاز.

قال أحمد: إنما وكله بالخصومة، له١ أن يقوم بها، لا يجوز إقراره على صاحبه.٢

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون [قال]: ما أقرّ لي وعليّ فهو كما أقر.

ــ

١ في العمرية بحذف "له".

٢ قال ابن قدامة: إذا وكل رجلًا في الخصومة لم يقبل إقراره على موكله بقبض الحق ولا غيره. المغني ٥/٩٩.

قال في الإنصاف: وإن وكله في الخصومة لم يكن وكيلًا في القبض، ولا الإقرار عليه مطلقًا، نص عليه، وهذا الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به. الإنصاف ٥/٣٩٣، وراجع المبدع ٤/٣٧٨.

وقال في الكافي: ويجوز التوكيل في الإقرار، لأنه إثبات الحق، فأشبه البيع، ويجوز في إثبات القصاص، وحد القذف، واستيفائهما في حضرة الموكل وغيبته، لأنه حق آدمي أشبه المال. الكافي ٢/٢٤٠.

قال المرداوي: يجوز التوكيل في الإقرار، والصحيح من المذهب: أن الوكالة فيه إقرار. الإنصاف ٥/٣٥٧.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣٥١