تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: كما قال الأوزاعي.١

[٢٨٠٣-] قلت: سئل عن رجل بارز علجًا ومقود فرس العلج بيده، فقتله الرجل، هل ينفل فرسه؟

قال: لا.

قلت: فإن كان العلج على فرسه هل ينفله؟

قال: نعم.٢

١ الأجير على ضربين:

خاص ومشترك.

فالخاص: هو الذي يؤجر نفسه مدة، فلا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط، مثل أن يأمره بالسقي فيكسر الجرة. أو يكيل شيئًا فيكسر الكيل، أو بالرعي فتهلك الماشية بغير تفريط.

والمشترك: الذي يؤجر نفسه على عمل، فظاهر كلام الخرقي أنه يضمن ما تلف بعمله، ونص عليه أحمد رضي الله عنه في حائك دفع إليه غزل، فأفسد حياكته يضمن. الكافي ٢/٣٢٨.

وراجع: الإنصاف ٦/٧٤، والشرح الكبير ٦/١١٨.

٢ نقل البغوي قول الأوزاعي في السلب فقال:

قال الأوزاعي: له فرسه الذي قاتل عليه، وسلاحه، وسرجه، ومنطقته، وخاتمه، وما كان في سرجه وسلاحه من حلية، ولا يكون له الهميان ولا الدراهم، والدنانير التي لا يتزين بها للحرب، بل هي غنيمة.

انظر: شرح السنة للبغوي ١١/١٠٨، معالم السنن للخطابي ٤/٤٣، والمغني ٨/٣٩٤ - ٣٩٥، وفقه الإمام الأوزاعي ٢/٤٤٦.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٣٢