تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وينحر ١ البقر إن شاء؟

قال: كله واحد. ٢

قال إسحاق: كما قال. ٣

١ في الظاهرية بلفظ: (ذبح الإبل، ونحر البقر) .

٢ ويستحب أن ينحر الإبل قائمة، معقولة يدها اليسرى لقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَاف﴾ الحج: ٣٦. ويذبح ما سواه. قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ الكوثر آية ٢ وقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ البقرة ٦٧.

فإن ذبح ما ينحر، أو نحر ما يذبح، جاز، لأنه لم يتجاوز محل الذبح.

[] انظر: المغني ٨/٥٧٨، والكافي ١/٤٧٩-٤٨٠ والفروع ٣/٥٤٤.

قال في الإنصاف: والمستحب أن ينحر البعير، ويذبح ما سواه. هذا المذهب مطلقًا وعليه الجمهور.

وعن الإمام أحمد: يكره ذبح الإبل.

[] وعنه: لا يؤكل. الإنصاف ١٠/٣٩٣-٣٩٤.

وتقدم نحو هذه المسألة في المناسك برقم: (١٤٧٨) .

٣ ذكر النووي قول الإمام إسحاق ضمن ذكره لمذاهب العلماء، فقال: إن السنة ذبح البقر والغنم، ونحر الإبل، فلو خالف، وذبح الإبل، ونحر البقر والغنم جاز، هذا مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وجمهور العلماء.

قال ابن المنذر: قال بهذا أكثر أهل العلم منهم عطاء، وقتادة، والزهري، والثوري، والليث بن سعد، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق وأبو ثور. وقال مالك: إن ذبح البعير من غير ضرورة، أو نحر الشاة من غير ضرورة، كره أكلها، وإن نحر البقر فلا بأس. المجموع ٩/٩٠.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٣٩٥٣