تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تخدمني كذا وكذا فهو جائز، وللعبد أن يشتري خدمته من سيده بالدراهم. الروايتين والوجهين لوحة ٢٢٢.

وإذا قال السيد لعبد: أنت حر على ألف، فلم يقبل العبد، اختلفت الرواية في ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله إلى روايتين:

إحداهما: لا يقع العتق، وهو ظاهر رواية ابن منصور هذه.

والثانية: يقع العتق قبل العبد أو لم يقبل، نص عليه في رواية مهنا، وحنبل إذا قال لعبده: قد أعتقتك على ألف، فقال العبد: لا أرضى، يعتق العبد، ولا يكون عليه شيء، لأنه قد وجب عليه حين قال قد أعتقك.

ولا تختلف الرواية: إذا قال: أنت حر وعليك ألف، أنه يعتق، ولا شيء عليه.

[] المرجع السابق ٢٢٢-٢٢٣.

وقال ابن رجب: ويصح أن يعتق عبده ويستثني نفعه مدة معلومة، نص عليه لحديث سفينة، وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته. قواعد ابن رجب ص ٤١.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٩٤