تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إسحاق: إن كان له مال فهو كما قال، وإن لم يكن له إلا١ دارٌ وخادم، فإنه لا يجعل ذلك مالًا، فإن٢ كان معسرًا فإنما يستسعى العبد لصاحبه.٣

١ في العمرية بحذف "إلا".

٢ في العمرية بلفظ "وإن".

٣ قال ابن حزم: قال أحمد وإسحاق: إن كان المعتق موسرًا ضمن باقي قيمته لا يباع له في ذلك داره، قال إسحاق: ولا خادمه. المحلى ٩/١٩٣

وانظر قوله في المغني ٩/٣٣٦، والإشراف لابن المنذر ٣/١٨٠

وقد سبق الترجيح بين قولي الإمام أحمد وإسحاق في الاستسعاء، وذكر الأدلة في المسألة (٣١٢٩) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤١٦