تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سيدي! فابتاعه وأعتقه، شراؤه جائز، ويدفع الذي اشتراه إلى سيده مثل الذي اشتراه به، وولاؤه للذي اشتراه، يعني لمن غرم الثمن.١

قال أحمد: شراؤه جائز، وعتقه جائز، ويرجع السيد على المشتري بالثمن الذي اشتراه به٢، ويكون الولاء للمشتري.٣

١ عن إبراهيم: في عبدٍ دس إلى رجل مالًا فاشتراه فأعتقه، قال: البيع والعتق جائز، ويأخذ سيده من المبتاع الثمن الذي كان ابتاعه، والولاء لمن أعتق.

مصنف عبد الرزاق ٩/١٧٤، كتاب المدبر، باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد، وما يجب في ذلك، برقم ١٦٨٠٩

ومصنف ابن أبي شيبة ٦/٢٤٢، كتاب البيوع والأقضية، في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه، برقم: (١٦٤٨) بأطول ممّا هنا.

وانظر قول النخعي في المغني ٩/٣٨٥.

٢ في العمرية بحذف (به) .

٣ قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله: سألت أبي عن رجل له عبد وللعبد مال فأعطى العبد لرجل ألف درهم من مال في يدي العبد، فاشتراه ثم اعتقه؟ قال، قال أبي: إن كان اشتراه بألف وليس هي التي أعطاه العبد، فشراؤه جائز، وعتقه جائز. مسائل عبد الله ص ٣٩٨، برقم ١٤٣٥.

قال الخرقي: إذا قال العبد لرجل: اشترني من سيدي بهذا المال، وأعتقني! ففعل، فقد صار حرًا، وعلى المشتري أن يؤدي إلى البائع مثل الذي اشتراه به، وولاؤه للذي اشتراه، إلا أن يكون قال له: بعني بهذا المال، فيكون الشراء والعتق باطلين، ويكون السيد قد أخذ ماله.

مختصر الخرقي ٩/٣٨٤. وراجع المغني ٩/٣٨٤ وما بعده، والإنصاف ٧/٤٢٥

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٤٠٤