تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: بلى. فإذا كان يشترى فبالحصص.١

قال أحمد: إنما هي وصية العتاقة، وغيرها بالحصص.

قال إسحاق: كما قال سفيان.٢

ــ

١ عن وكيع قال: قال سفيان: إذا أوصى بأشياء وقال: اعتقوا عني فبالحصص، وإذا أوصى فقال: فلان حر بدئ بالعتاقة.

مصنف ابن أبي شيبة ١١/١٩٢، كتاب الوصايا في الرجل يوصي بوصية فيها عتاقة، برقم ١٠٩٣٣.

روى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر أنه قال: يبدأ بالعتق.

قال الثوري وأصحابه: يبدأ بالعتق.

مصنف عبد الرزاق ٩/١٨٥، كتاب العتق، باب العتق عند الموت، برقم ١٦٧٤٣. وراجع قوله في: المحلى ٩/٣٣٣ - ٣٣٥، والمغني ٦/١٥٩، وحاشية المقنع ٢/٣٥٦.

٢ سبق توثيق قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة: (٣٠٧٦) .

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٨ · الصفحة ٤٣٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٨ · ص ٤٣٤٩